الصفحة 89 من 110

(1) يُرَاجَع: المحصول 6/90 ، 91 والمستصفى /367 والإحكام لِلآمدي 4/209 ، 210 والإبهاج 3/265 والبحر المحيط 6/266 ، 267 وشرح تنقيح الفصول /441 وغاية الوصول /234 ، 235

لهم في ذلك قولان:

القول الأول: أنّها تحرم عَلَيْه .

وهو اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى ، وحكاه الرافعي (1) عن الغزالي - رحمهما الله تعالى - ولَمْ ينْقلْ غَيْرَه .

وهذا القول مفرَّع على نقْض الاجتهاد .

القول الثاني: أنّها تحرم إنْ لَمْ يتصل به حُكْم حاكِم آخَر ، فإن اتَّصَل به حُكْم حاكِم لَمْ تحرم ؛ لِئلاّ يلزم نقْض الاجتهاد بالاجتهاد .

وهو ما جزَم به البيضاوي والصفي الهندي (2) .

الفرع الثاني

إذا قلَّد المجتهد المذكور مقلَّدًا ثُمّ تَغَيَّر اجتهاده: ففيه الخلاف المتقدم .

الفرع الثالث

إذا أَفْتَى المجتهد بشيء ثُمّ تَغيَّر اجتهاده لَزِمه إعلام المستفتِي ؛ لِيَكُفّ عن العمل بالاجتهاد الأول .

وفي"الروضة"يَلزمه إعلامه قَبْل العمل وكذا بَعْده ؛ حيث يجب النقض .

وفي"القواطع": إنْ كان عمل لَمْ يَلزمه إعلامه ، وإنْ كان لَمْ يَعمل

(1) الرافعي: هو إمام الدين أبو القاسم عبْد الكريم بن محمد بن عَبْد الكريم بن الفضْل الرافعي القزويني الشافعي رحمه الله تعالى ، كان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث والأصول ..

مِنْ مصنَّفاته: العزيز في شرح الوجيز ، شرح مسند الشافعي ، المحرر

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بقزوين سَنَة 523 هـ .

شذرات الذهب 3/108 ، 109 وطبقات الشافعية 2/75 - 77

(2) يُرَاجَع: المستصفى /367 والإحكام لِلآمدي 4/209 ونهاية الوصول 9/3880 والمختصر مع بيان المختصر 3/326 ، 327 والغيث الهامع 3/889 وتشنيف المسامع 2/215 والمنهاج مع شرحه 2/842 ، 843

لَزِمه .

وهلْ ينقض الاجتهاد السابق ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت