فهرس الكتاب
(1) يُرَاجَع: المحصول 6/90 ، 91 والمستصفى /367 والإحكام لِلآمدي 4/209 ، 210 والإبهاج 3/265 والبحر المحيط 6/266 ، 267 وشرح تنقيح الفصول /441 وغاية الوصول /234 ، 235
لهم في ذلك قولان:
القول الأول: أنّها تحرم عَلَيْه .
وهو اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى ، وحكاه الرافعي (1) عن الغزالي - رحمهما الله تعالى - ولَمْ ينْقلْ غَيْرَه .
وهذا القول مفرَّع على نقْض الاجتهاد .
القول الثاني: أنّها تحرم إنْ لَمْ يتصل به حُكْم حاكِم آخَر ، فإن اتَّصَل به حُكْم حاكِم لَمْ تحرم ؛ لِئلاّ يلزم نقْض الاجتهاد بالاجتهاد .
وهو ما جزَم به البيضاوي والصفي الهندي (2) .
الفرع الثاني
إذا قلَّد المجتهد المذكور مقلَّدًا ثُمّ تَغَيَّر اجتهاده: ففيه الخلاف المتقدم .
الفرع الثالث
إذا أَفْتَى المجتهد بشيء ثُمّ تَغيَّر اجتهاده لَزِمه إعلام المستفتِي ؛ لِيَكُفّ عن العمل بالاجتهاد الأول .
وفي"الروضة"يَلزمه إعلامه قَبْل العمل وكذا بَعْده ؛ حيث يجب النقض .
وفي"القواطع": إنْ كان عمل لَمْ يَلزمه إعلامه ، وإنْ كان لَمْ يَعمل
(1) الرافعي: هو إمام الدين أبو القاسم عبْد الكريم بن محمد بن عَبْد الكريم بن الفضْل الرافعي القزويني الشافعي رحمه الله تعالى ، كان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث والأصول ..
مِنْ مصنَّفاته: العزيز في شرح الوجيز ، شرح مسند الشافعي ، المحرر
تُوُفِّي رحمه الله تعالى بقزوين سَنَة 523 هـ .
شذرات الذهب 3/108 ، 109 وطبقات الشافعية 2/75 - 77
(2) يُرَاجَع: المستصفى /367 والإحكام لِلآمدي 4/209 ونهاية الوصول 9/3880 والمختصر مع بيان المختصر 3/326 ، 327 والغيث الهامع 3/889 وتشنيف المسامع 2/215 والمنهاج مع شرحه 2/842 ، 843
لَزِمه .
وهلْ ينقض الاجتهاد السابق ؟