فهرس الكتاب
التاريخ الكبير 5/125 وتذكرة الحُفّاظ 1/37 والطبقات الكبرى لابن سعد 4/142 - 187
(2) يُرَاجَع: بداية المجتهد 1/168 ومغني المحتاج 1/266 والمغني لابن قدامة 2/91 ومعجم الفقهاء /451 والفقه الإسلامي لِلزحيلي 2/331 والرخصة وأثرها في الفقه الإسلامي /109 - 111
بَعْضهم ..
ففي حدّ العورة مِن الرَّجُل عَنْ أبي حنيفة والشافعي رضي الله عَنْهُمَا: ما بَيْن السرة والركبة .
وعنْ مالِك وأحمد - رضي الله عَنْهُمَا - روايتان: إحداهما: ما بَيْن السرة والركبة ، والأخرى: أنّها القُبُل والدُّبُر .
واتَّفَقوا على أنّ السرة مِن الرَجُل ليست عورةً .
وأمّا الركبة: فقال مالِك والشافعي وأحمد: ليست مِن العورة ..
وقال أبو حنيفة وبَعْض أصحاب الشافعي: إنّها مِنْهَا .
وفي عورة المرأة الحرة: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: كُلّها عورة إلا الوجه والكفّيْن والقَدَمَيْن ، وعَنْه رواية أنّ قَدَمَيْهَا عورة ..
وقال مالِك والشافعي رضي الله عَنْهُمَا: إلا وجْهها وكفّيْها .
وعَنْ أحمد - رضي الله عنه - روايتان: إحداهما: إلا وجْهها وكفّيْها ، والمشهور: إلا وجْهها خاصة (1) .
جـ- اختلافهم في مسّ الفَرْج بباطن الكف ..
فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا ينتقض الوضوء .
وقال الشافعي وأحمد ( في المشهور عَنْه ) رضي الله عَنْهُمَا: ينتقض .
وعَنْ أحمد - رضي الله عنه - ( رواية أخرى ) : أنّه لا ينتقض .
وقال مالِك - رضي الله عنه - ( في رواية المصريين ) مِثْل ذلك ..
وفي رواية العراقيين: المراعاة باللذة: فإنْ وُجِدَت انتقض ، وإنْ لَمْ توجَد لَمْ ينتقض كلمْس النساء ، وهو الذي نصره أصحابه .
(1) رحمة الأُمَّة في اختلاف الأئمة /38 ويُرَاجَع: مختصر خليل /26 والهداية شرح البداية 1/43 والإقناع لِلشربيني 1/123 والكافي 1/111
وأَجْمَع مَنْ رأَى الانتقاضَ به على أنّ ذلك فيما إذا كان على غَيْر حائل (1) .