فهرس الكتاب
الظني .
3-أركان الاجتهاد ثلاثة:
الركن الأول: المجتهِد .
الركن الثاني: المجتهَد فيه .
الركن الثالث: نَفْس الاجتهاد .
4-يُشترَط في المجتهد: أنْ يَكون عالِمًا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع واللغة وأصول الفقه ومَقاصد الشريعة والقواعد الكلية والعرف الجاري في البلد .
كما يُشترَط فيه شروط شخصية ، وهي: الإسلام ، والبلوغ ، والعقل وفِقْه النّفْس ، والعدالة ، والصلاح ، وحُسْن الطريقة وسلامة المَسْلَك ، والورع والعفة ، ورصانة الفكر وجودة الملاحظة ، وأنْ يَكون ثقةً ، غَيْر متساهِل في أمْر الدين ، وشهادة الناس له بالأهلية ، وموافَقة عمله مقتضَى قوله .
هذه الشروط يُشترَط تَحقُّقها في المجتهد المُطْلَق ، أمّا مَنْ كان دون ذلك فلا يُشترَط تَحقُّقها جميعًا فيه .
5-ما يسوغ الاجتهاد فيه أربع حالات:
الحالة الأولى: كُلّ حادثة لَمْ يَرِدْ فيها نَصّ أو إجماع .
الحالة الثانية: كُلّ حُكْم شرعيّ وَرَد به نَصّ ظنِّيّ الدلالة .
الحالة الثالثة: الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نَصّ ظنِّيّ الثبوت قطعيّ الدلالة .
الحالة الرابعة: الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نَصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة .
6-ما لا يسوغ فيه الاجتهاد أربع حالات:
الحالة الأولى: ما ليس مِن الأحكام الشرعية .
الحالة الثانية: ما وَرَد فيه نَصّ قطعيّ الثبوت والدلالة .
الحالة الثالثة: ما عُلِم مِن الدين بالضرورة .
الحالة الرابعة: ما أَجمعَت عَلَيْه الأُمَّة .
7-معيار ما يسوغ وما لا يسوغ فيه الاجتهاد هو: تأثيم المخطئ في
الواقعة المجتهَد فيها: فإنْ أثم فلا يسوغ الاجتهاد مُطْلَقًا ، وإذا لَمْ يأثم ساغ الاجتهاد .
8-الاجتهاد ثابِت بالكتاب والسُّنَّة وعمل الصحابة والمعقول ..