الصفحة 98 من 110

الظني .

3-أركان الاجتهاد ثلاثة:

الركن الأول: المجتهِد .

الركن الثاني: المجتهَد فيه .

الركن الثالث: نَفْس الاجتهاد .

4-يُشترَط في المجتهد: أنْ يَكون عالِمًا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع واللغة وأصول الفقه ومَقاصد الشريعة والقواعد الكلية والعرف الجاري في البلد .

كما يُشترَط فيه شروط شخصية ، وهي: الإسلام ، والبلوغ ، والعقل وفِقْه النّفْس ، والعدالة ، والصلاح ، وحُسْن الطريقة وسلامة المَسْلَك ، والورع والعفة ، ورصانة الفكر وجودة الملاحظة ، وأنْ يَكون ثقةً ، غَيْر متساهِل في أمْر الدين ، وشهادة الناس له بالأهلية ، وموافَقة عمله مقتضَى قوله .

هذه الشروط يُشترَط تَحقُّقها في المجتهد المُطْلَق ، أمّا مَنْ كان دون ذلك فلا يُشترَط تَحقُّقها جميعًا فيه .

5-ما يسوغ الاجتهاد فيه أربع حالات:

الحالة الأولى: كُلّ حادثة لَمْ يَرِدْ فيها نَصّ أو إجماع .

الحالة الثانية: كُلّ حُكْم شرعيّ وَرَد به نَصّ ظنِّيّ الدلالة .

الحالة الثالثة: الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نَصّ ظنِّيّ الثبوت قطعيّ الدلالة .

الحالة الرابعة: الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نَصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة .

6-ما لا يسوغ فيه الاجتهاد أربع حالات:

الحالة الأولى: ما ليس مِن الأحكام الشرعية .

الحالة الثانية: ما وَرَد فيه نَصّ قطعيّ الثبوت والدلالة .

الحالة الثالثة: ما عُلِم مِن الدين بالضرورة .

الحالة الرابعة: ما أَجمعَت عَلَيْه الأُمَّة .

7-معيار ما يسوغ وما لا يسوغ فيه الاجتهاد هو: تأثيم المخطئ في

الواقعة المجتهَد فيها: فإنْ أثم فلا يسوغ الاجتهاد مُطْلَقًا ، وإذا لَمْ يأثم ساغ الاجتهاد .

8-الاجتهاد ثابِت بالكتاب والسُّنَّة وعمل الصحابة والمعقول ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت