وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيِّع منهن شيئًا استخفافًا بحقّهنّ، كان له عند الله عهدًا أن يدخله الجنة ... ) )الحديث [1] .
والآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة.
وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة [2] .
ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( أليست إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ) ) [3] .
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، 2/ 62، برقم 1420، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود 1/ 266، 1/ 86.
(2) المغني لابن قدامة 3/ 6.
(3) البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، 1/ 144، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عند مسلم في كتاب الإيمان (( وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقص الدين ) ).