فهرس الكتاب
1ـ أن تكون معلومة علمًا ينفي الجهالة المفضية إلى النزاع ، وتتحقق هذه المعلومية إما برؤية محل العقد أو تعيينه او الإشارة إليه ، او نحو ذلك مما يعد في العرف تعيينًا أو بيانًا لكيفية الاستعمال ، وكذلك لا بد من بيان المدة إذا كانت الإجارة غير مرتبطة بإنهاء العمل ، وبيان العمل في استئجار الصناع والعمال [1] .
ففي نطاق إجارة الأشخاص يتحقق العلم بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الأولى: بيان العمل ونوعه ، وكيفيته ، وذلك في الإجارة المشتركة .
الثانية: بيان مدة الإجارة ، كما في الإجارة الخاصة ( الأجير الخاص ) كاستئجار شخص لخدمته ، أو لوظيفة لمدة سنة ، وحينئذٍ يخضع لتنفيذ العمل للاتفاق ، وإلاّ فللعرف ، حيث إن له سلطانًا كبيرًا في هذا المجال .
الجمع بين الطريقتين:
إذا كان العلم في الإجارة يتحقق بإحدى الطريقتين السابقتين ، فهل يجوز الجمع بينهما في عقد واحد ؟
(1) يراجع: بدائع الصنايع (5/2596) والذخيرة (5/415) والروضة (5/188) والمغني (5/462)