فهرس الكتاب
7)خيانة الأجير ( العامل ) أو سرقته .
8)تغير عمل العامل من قبل المستأجر .
وقد أوضحت قوانين العمل مجموعة من الضوابط لفسخ العقد [1] .
والفسخ يتحقق بإرادة الطرفين في هذه الحالات التي ذكرناها ، وعند الاختلاف يرجع الأمر إلى القاضي على تفصيل ليس هذا محله [2] ..
انتهاء عقد الإجارة على الأشخاص بنفسها:
يختلف عقد الإجارة الواردة على المعين عن الإجارة الواردة على الذمة ، ولذلك نذكر حكم كل واحد منهما:
أولًا ـ انتهاء الإجارة المعينة ، حيث تنتهي بما يأتي:
1.انتهاء المدة ، أو العمل ـ حسب التفصيل السابق ـ
2.موت الأجير الخاص المعين ، أو فقدانه أهلية الأداء بالكامل مثل الجنون ، وأما موت المستأجر في الإجارة الخاصة فلا يؤثر في العقد عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنفية والظاهرية [3] .
ثانيًا ـ انتهاء الإجارة الواردة على الذمة ، حيث تنتهي بأداء ما التزم به ، ولا تنتهي بموت الأجير ، وهل تنتهي بموت المستأجر ( صاحب العمل ) ؟ .
ذهب الجمهور إلى عدم انتهائها بموته ، في حين ذهب الحنفية والظاهرية إلى انتهائها بموته [4] .
والراجح هو قول الجمهور ، لأن موته لا تأثير له في التزاماته السابقة ، وأن الأجرة ستصبح دينًا وبالتالي يجب أداؤها من ماله كما هو الحال في ثمن البيع في حالة موت المشتري قبل دفع الثمن .
ثالثًا ـ فوات محل المنفعة حسّا أو شرعًا ، كأن أجّره لإدارة مدرسة معينة فانهدمت ، أو سحب ترخيصها نهائيًا ، وكأن أجّر امرأة لخدمة مسجد لمدة سبعة أيام فحاضت من بدايتها أو نفست [5] .
(1) يراجع: د. شرف الشريف: المرجع السابق ص 352 وما بعدها
(2) بدائع الصنائع (4/20) والفتوى الهندية (4/459)
(3) يراجع: حاشية ابن عابدين (6/79) وبداية المجتهد (2/173) وحاشية البجيرمي (3/381) والمغني مع الشرح الكبير (6/50) والمحلى (519 ، 6)
(4) المصادر السابقة
(5) حاشية البجيرمي على شرح المنهج (3/379-380)