الصفحة 75 من 83

فيعلم السنة القولية والفعلية والتقريرية في كل الموضوعات بشكل عام ، وفي أحاديث الأحكام بشكل خاص ، مدركا مراميها ومناسباتها والأحوال التي قبلت فيها . وأن يعرف طرق الرواية وأسانيد الحديث وقوة الرواة وغير ذلك من العلوم الحديثية .

6 -معرفة الناسخ والمنسوخ:

النسخ هو بيان انتهاء مدة حكم عملي كانت مقررة في علم الله تعالي للحكم المنسوخ ، وقد وقع في الكتاب والسنة ، وعلي المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ منهما ، بحيث يعلم أن الواقعة التي يفتي فيها بآية أو حديث ليست من جملة المنسوخ .

7 -معرفة مواضع الإجماع:

الإجماع إذا انعقد بين علماء المسلمين في زمن صار حجة لا تخالف ، ولذلك يجب أن تتميز عند المجتهد مواضع الإجماع التي أجمع عليها السلف ، بحيث يعلم أن المسألة التي يتصدّي لها ليست مخالفة للإجماع حتى لا يجتهد بخلافه . كما يجب أن يكون علي علم باختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ، والموازنة بينهما من حيث الدليل والمنزوع ، فيكون ذا دُرْبة وارتياض في الترجيح والاجتهاد .

8 -معرفة مقاصد الأحكام:

علي المتصدّي للاجتهاد أن يعلم أن للشريعة مقاصد في أحكامها ، كالرحمة ، والعدالة ، والشفقة ، والتيسير ، وأنها قائمة علي استجلاب المصالح للعباد ، ودفع المفاسد والضرر عنهم ، وأن هناك مصالح ضرورية ، وأخري واختيار اليسر وغير ذلك من مقاصد الشريعة .

9 -أن يكون عالما ذا خط وافر من علم الأصول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت