فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 207

[إقامة جماعة أخرى بعد جماعة المسجد]

49 -قال البعض: إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في، المسجد بعد انتهاء المصلين، فهل لهذا أصل؟ وما هو الصواب؟

الجواب: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم بل السنة الصحيحة تدل على خلافه وهي قوله - صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وقوله - صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» . وقوله - صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس. . «من يتصدق على هذا فيصلي معه» .

ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء.

والله ولي التوفيق.

[المشروع إذا انتقض وضوء الإمام]

50 -إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فهل يستخلف من يتمم بهم الصلاة أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟

الجواب: الصواب أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت