فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 207

أما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه في تقديم يديه لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» متفق على صحته. والله ولي التوفيق.

[النحنحة والبكاء في الصلاة]

30 -ما رأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء وهل يبطل الصلاة أو لا؟

الجواب: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة ويكره فعلها لغير حاجة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنحنح لعلي - رضي الله عنه - إذا استأذن علي وهو يصلي.

وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبكي في الصلاة وصح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت