فهرس الكتاب
الصفحة 146 من 207
ويجوز التوكل في دفعها للفقراء في البلاد وخارجها إذ كان الوكيل ثقة كزكاة المال، ويجوز توكيله في شراء الطعام المجزئ وتوزيعه على الفقراء، والله ولي التوفيق.
حجم الخط: