فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 123

[الإجارة]

3 -الإجارة أ- تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة.

ب- حكمها: جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين.

ج- حكمة مشروعيتها: الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات للحمل، والركوب، والانتفاع، وإباحة الإجارة تيسير على الناس وقضاء لحاجاتهم.

د - الإجارة نوعان: 1 - أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة.

2 -أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما.

هـ- شروط الإجارة: شروط الإجارة أربعة هي:

1 -أن تكون من جائز التصرف.

2 -معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علم.

3 -معرفة الأجرة.

4 -أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت