فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 123

[النجاسات أحكامها إزالتها]

النجاسات

أحكامها - إزالتها أ- معناها لغة وشرعا: النجاسة في اللغة هي: القذارة، ونجس الشيء نجسا: قذر. وتنجس الشيء: صار نجسا: تلطخ بالقذر.

والنجاسة في عرف الشرع: قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر.

ب- أنواع النجاسة: النجاسة نوعان:

1 -عينية

2 -حكمية.

والعينية: الذوات النجسة كالكلب والخنزير ولا تطهر بغسلها بحال.

والحكمية: النجاسة الطارئة على محل طاهر.

ج- أقسام النجاسة: تنقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

1 -قسم متفق على نجاسته.

2 -قسم مختلف في نجاسته.

3 -قسم معفو عنه.

1 -ما اتفق على نجاسته: 1 - الميتة من كل حيوان بري، أما البحري فميتته طاهرة حلال.

2 -الدم المسفوح: وهو الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت