فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 123

3 -محل الاعتكاف: وهو المكان الذي يتخذه المعتكف مقرا له في اعتكافه.

-شروط صحة الاعتكاف مجملة كالآتي: 1 - أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح من الكافر.

2 -أن يكون مميزا فلا يصح من مجنون ولا من صبي.

3 -أن يكون في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة بالنسبة للرجال.

4 -طهارة المعتكف من الجنابة والحيض والنفاس.

-يفسد الاعتكاف بالأمور الآتية: 1 - الجماع ولو من غير إنزال، لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]

2 -دواعي الجماع.

3 -الإغماء والجنون سواء كان بسكر أم بغيره.

4 -الارتداد عن الإسلام.

5 -الخروج من المسجد لغير عذر.

العذر المبيح للخروج: - الأعذار التي بسببها يباح للمعتكف أن يخرج من معتكفه تتنوع إلى ثلاثة أنو اع:

1 -أعذار شرعية: كالخروج لصلاة الجمعة والعيدين إذا كان المسجد الذي يؤدي فيه الاعتكاف لا تصلى فيه الجمعة والعيدين.

والعلة في ذلك أن الاعتكاف يعتبر تقربا إلى الله سبحانه بترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت