فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 158

إلى جهة للعمل بها يحرم من جدة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان تحديد المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» .

(ج: 2865 في 8 - 3 - 1400هـ)

[حكم من جعل جدة ميقاتًا بدلًا من يلملم]

س 40 هل تكون جدة ميقاتًا مكانيًا بدلًا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟

ج 40 الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» ، وروي عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية القاسم عنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت