فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 158

ما أخذ أجرة للحجة المشار عنها وصار يعمل تحت تصرف المطوف وهو يقضى حجة فرض للمتوفى الذي دفع أهله له أجر حجه ويريد أن يؤديها على الوجه الأكمل هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟

ج 60: الأصل أن الاكتساب في الحج مباح؛ لقوله سبحانه {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] ولا فرق في إباحة الاكتساب أثناء تأدية مناسك الحج لمن حج عن نفسه أو حج عن غيره بأجر، إذا كان ذلك لا يصده عن تأدية الحج على الوجه المطلوب، أما إن كان عمل المطوف الذي ذكر في السؤال يشغل عن تأدية الحج على الوجه المطلوب شرعًا أو على ما شرط عليه دافع الأجرة في حدود الشرع فلا يجوز له ذلك العمل.

(ج: 2865 في 8 - 3 - 1400هـ)

[الحج عن من لم يحج من تركته]

س 61: عن رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت