الصفحة 160 من 165

وبالنسبة للطفل فإن الطفل تبعٌ لأبويه في الأحكام، فلذلك الطفل النصراني يعتبر من النصارى، والطفل اليهودي يعتبر من اليهود ما دام أبواه موجودين، ويخرج من هذا الحكم في حالة ما إذا وجدته في بلد فيها مسلمون وفيها كفار، أو في حي من أحياء اليهود والنصارى، وهو مولود، لا يعلم له أب -فهو لقيط- فأخذته أنت، فهذا يكون حكمه الإسلام؛ لأن الأبوين ليس لهما عليه ولاية، أو سلطة.

فالطفل يعتبر تبعًا لأبويه، ولهذا لا يجوز أن يقبر في مقابر المسلمين.

حكم الالتزام ببعض الأدعية عند العزاء والجنازة

السؤال: ما حكم الالتزام ببعض الأدعية عند العزاء والمشي بالجنازة؟

الجواب: كثير من الناس يردد عبارات غير مشروعة في العزاء والجنازة، مثلًا: ارحم ارحم، أو يقرءون الفاتحة وهم يحملون الجنازة، أو أي شيء غير مشروع، وهذا كله بدعة، وإنما السنّة في مثل هذا هو الدعاء، فكل إنسان يدعو للميت بالرحمة والاستغفار، ويتذكر الآخرة، ويمشي في الجنازة، وله في ذلك من الأجر قيراط -إن شاء الله تعالى-.

وأمّا الدعاء بعد الدفن فهو الدعاء بالتثبيت، لأنه في تلك اللحظة يُسأل، ولا بأس أن يدعو الإنسان بأي أدعية، ويتضرع إلى الله بأنواع من التضرعات والتوسلات التي ذكرناها في أسماء الله وصفاته، بأن يثبته، وهذا لا بأس به ما دام لم يلتزم دعاءً معينًا، ويظن أن هذا الدعاء هو المشروع، مع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يشرعه.

كيفية الرد على من يؤول آيات المعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت