الصفحة 18 من 61

[رابعا أحكام الجهاد]

رابعا: أحكام الجهاد: الجهاد فرض كفاية، قال ابن عطية:"والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية [1] ."

وفي حاشية ابن عابدين:"الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم [2] ."

قال ابن قدامة في المقنع:"وهو فرض كفاية [3] وقال:"ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده تعين عليه [4] .

فهذا هو الأصل في حكم الجهاد، وقد يكون فرض عين، قال شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة في الشرح الكبير تحت عبارة المقنع المتقدمة:

"وجملة ذلك أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع:"

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3 / 38) .

(2) حاشية ابن عابدين (4 / 124) .

(3) (10 / 6) الشرح الكبير والإنصاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت