أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام.
الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.
الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. . [1] .
وقال النووي"قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية [2] ."
يقول شيخ الإسلام:"إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة [3] ."
وذكر الفقهاء أن الجهاد قد يحرم ففي الأم للشافعي:"لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين لمسلم أو كافرا [4] ."
وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج:"ويحرم على رجل جهاد بسفر"
(1) الشرح الكبير (10 / 9 -11) .
(2) شرحه على مسلم (8 / 63، 34) المطبوع على هامش القسطلاني على البخاري.
(3) مجموع الفتاوى (4 / 609) .
(4) الأم للشافعي (4 / 163) .