فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 11

ولابد أنَّ بعض الحاضرين يذكرون أن بعض اللذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله لا بأس به ، قلت سبحان الله هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول ]قبل الركوع[ لا بأس به ، هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أريح من فعله ، وعلى العموم أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة يبدو أنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم وأنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضاُ مِن مَن نحترمهم ونقدرهم فقدَّر علمهم فقال هذه الكلمة لا بأس بذلك بمعنى مادام أنه رأيي واجتهاد بعضهم ، أما أن يعتقد أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ومع ذلك يقول لا بأس به فهذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة ، فهذا ما يحضرني أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة وهذه القاعدة في الواقع مهمة جدًا وتشمل كما قلنا بالأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون في بعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة هم يَعْلَمُونَ معنا أن هذه الوسائل لم تكن مشروعة من قبل فهم يَرْكَنُونَ إليها بدعوى أنَّ النص العام يشملها فنحن نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولًا ثمَّ كانوا من أهل الإنصاف ثانيًا .

قال الشيخ /أبو الحسن المصري:

"شيخنا حفظكم الله أستاذي هنا في مسائل صالح أبا الفضل عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله في المسألة 76- 700 قال قلت كيف يضع الرجل يده بعد أن يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمنى على اليسرى أم يسدلهما ، قال الإمام أحمد أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله."

والمذهب شيخنا كما في الفروع والمبدع والإنصاف ماذا يقولون؟ يقولون إذا رفع الرجل رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله،ويقولون هذا عن الإمام أحمد أيضًا"اهـ."

قال العلامة /الألباني رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت