-صلى الله عليه وسلم - «أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها» [1] .
وفي إجابة للجنة الدائمة على سؤال نصه:
(س) : ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟
(ج) : إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالي: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] وقوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34] [2] [النساء: 34] .
11 -النهي عن وصف المرأة أمام الأجانب: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها» متفق عليه.
(1) المصدر السابق: ص 45.
(2) فتاوى المرأة: ص 211.