فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 181

ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قالت: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل"."

وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا. . إلى أن قال: قال في البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه [1] . . انتهى.

والذي يظهر حسب سياق ابن القيم - رحمه الله - أنه يرجح قتل واطئ البهيمة حيث أورد ما يدل على ذلك في كتابه الجواب الكافي ص 128.

[العادة السرية الاستمناء]

5 -العادة السرية (الاستمناء) ويسمى الخضخضة: [2] قال الله تعالى:

(1) فقه السنة: ج 2، ص 370.

(2) قال أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط ج 6، ص 367:"والجمهور على تحريم الاستمناء ويسمى الخضخضة، وجلد عميرة يكنون عن الذكر بعميرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت