ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قالت: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل"."
وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا. . إلى أن قال: قال في البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه [1] . . انتهى.
والذي يظهر حسب سياق ابن القيم - رحمه الله - أنه يرجح قتل واطئ البهيمة حيث أورد ما يدل على ذلك في كتابه الجواب الكافي ص 128.
5 -العادة السرية (الاستمناء) ويسمى الخضخضة: [2] قال الله تعالى:
(1) فقه السنة: ج 2، ص 370.
(2) قال أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط ج 6، ص 367:"والجمهور على تحريم الاستمناء ويسمى الخضخضة، وجلد عميرة يكنون عن الذكر بعميرة".