فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 181

أحدهما: يؤدب ولا حد عليه.

والثاني: حكمه حكم الزاني.

والثالث: حكمه حكم اللوطي.

والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» [1] قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا:"لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته" [2] وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر [3] .

وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني - رحمه الله:"وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في"

(1) أخرجه أحمد (2420) وأبو داود (4464) والترمذي (1454) والحاكم 4 / 355 والبيهقي 8 / 233، 234 عن ابن عباس وسنده حسن، وأخرجه ابن ماجه (2565) عن ابن عباس أيضا بلفظ:"من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"، وفي سنده ضعف، لكن سند هذا الحديث أصح، انظر زاد المعاد ح 5 ص41 بتحقيق الأرناؤوط."

(2) الجواب الكافي.

(3) أحكام القران للجصاص: ج 5، ص 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت