فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 181

حكم الإسلام فيمن يفعل ذلك: عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [1] وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد» [2] . وهذا محمول على من استحل ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» [رواه أحمد] .

وقال أيضا مسويا ذلك باللواط: «لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» [3] وسئل عمر - رضي الله عنه - عن ذلك فقال: «وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين» [4] وهذا إسناده صحيح ونصه صريح بتحريم ذلك.

وسأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال:

(1) رواه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم: 5865.

(2) رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع برقم: 5918.

(3) الترمذي والنسائي وإسناده حسن، وابن ماجه برقم: 1923.

(4) الدارمي في مسنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت