أ- ... المبادلة في بيع التورق تكون لصنف غير ربوي: كالعروض بالنقود، وهذا الاختلاف في البدلين جائز، لعدم ظهور الزيادة الربوية فيه. وأما المبادلة الربوية فتكون بين متماثلين: كذهب بذهب، أو بين صنفين مختلفين من الأصناف الربوية: كذهب بفضة نسيئة، فالزيادة الربوية هنا تظهر بمجرد التفاضل في البدلين، أو بعدم قبض أحدهما في مجلس العقد.
ب-الزيادة في بيع التورق مقابل الأجل جائزة عند جماهير الفقهاء؛ لأن الزمن في البيوع له قيمة اقتصادية، أما الزيادة في الديون لأجل الأجل فلا قيمة لها؛ فلا تجوز باتفاق الفقهاء.
2-العينة.
العينة في اللغة (بكسر العين وفتح النون) : مأخوذة من العين، وهي من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة معان منها: العين الباصرة، وعين الماء، وعين الشيء: ذاته، والعين: النقد، والعين: السلف يقال: تعين فلان من فلان عينة: أي تسلف منه. قال الخليل: اشتقت العينة من عين الميزان، وهي زيادته. قال ابن فارس: وهذا الذي ذكره الخليل صحيح؛ لأن العينة لا بدَّ أن تجرُّ زيادة. [1] فالعينة في اللغة تطلق على السلف، والبيع الآجل، والزيادة التي تحصل من البيع الصوري للسلعة للمحتاج إلى النقود.
(1) ... معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص 701، والمصباح المنير للفيومي، 2/602