والمرابحة للآمر بالشراء هي:"طلب الفرد أو المشتري من شخص آخر (أو المصرف) أن يشتري سلعة معينة بمواصفات محددة، وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة، وذلك بالنسبة أو الربح المتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات، أو على أقساط تبعًا لإمكانياته وقدرته المالية." [1] وهي جائزة شرعًا في الراجح من أقوال الفقهاء. [2]
والعلاقة بين التورق والمرابحة للآمر بالشراء: أن المرابحة قد تكون وسيلة من وسائل التورق، فيشتري المتورق السلعة بطريق المرابحة. لكنهما يختلفان من حيث: الغاية من كل منهما؛ فالمشتري في المرابحة يقصد تملك السلعة والانتفاع بها، في حين أن المتورق لا يقصد من المعاملة ذلك، وإنما يقصد منها الحصول على المال أو السيولة.
4-التوريق.
(1) ... الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، أميرة مشهور، ص334.
(2) ... انظر تفصيل ذلك في كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد شبير، ص308-319.