التوريق في اللغة: مأخوذ من الوَرَق. [1] وهو في الاصطلاح: تقسيم ملكية الموجودات من الأعيان أو المنافع أوالديون إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها قابلة للتداول في سوق ثانوية. [2] أو تحوبل تلك الملكيات إلى صكوك قابلة للتداول، ويسمى ذلك بالتصكيك، أوالتسنيد [3] ويقصد من وراء هذه العملية الحصول على السيولة .
(1) المعجم الوسيط 2/1026.
(2) ... بتصرف من المعجم الاقتصادي، للدكتور جمال عبد الناصر، ص 129.
(3) ... التوريق للأعيان والمنافع مقبول شرعًا بضوابط وإجراءات محددة، لكن توريق الديون أو تصكيكها منعه المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، حيث جاء في قرارات الدورة السادسة عشرة له:"لا يجوز توريق (تصكيك) الديون، بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة (أ) ."وخصم الأوراق التجارية لا يجوز شرعًا؛ لأن حقيقته أن يدفع البنك قيمة الورقة التجارية من شيك أو كمبيالة قبل موعد استحقاقها، وبعد حسم مبلغ معين يمثل فائدة من القيمة المذكورة في الورقة عن المدة الواقعة بين تاريخ الخصم وموعد الاستحقاق وذلك بالإضافة إلى عمولة البنك ومصاريف التحصيل. والتكييف الفقهي لعملية الخصم (الحسم) أنها قرض ربوي، فالعميل اقترض من البنك مبلغًا من المال على أن يدفع أكثر منه، وهو قيمة الورقة التجارية مثل: أن يقترض تسعمائة دينار على أن يدفعها من قيمة الورقة ألف دينا. (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص327. المعاملات المالية المعاصرة، محمد شبير، ص246 -247)