الصفحة 38 من 74

كما قررت لجنة المعايير الشرعية جواز التورق بضوابطه الشرعية، حيث جاء في المعيار الثلاثين:"يمكن أن يكون المتورق هو العميل، وذلك بشرائه السلعة (محل التورق) من المؤسسة، ثم يبيعها لغيرها لتحصيل السيولة" [1] وقد ركزت هذه القرارات على الضوابط الشرعية للتورق الفردي، ويمكن ذكر أهمها [2] :

1-... أن يتم استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة أو مرابحة، ويراعى في بيع المرابحة للآمر بالشراء وجود السلعة، وتملك البائع لها قبل بيعها، وفي حال وجود وعد ملزم، فإنه يجب أن يكون من طرف واحد.

2-... أن تكون السلعة المباعة من غير الذهب، أو الفضة، أو العملات الورقية المعاصرة.

3-... أن تكون السلعة المباعة معينة تعيينًا يميزها عن موجودات البائع الأخرى.

4-... أن يكون الشراء حقيقيًا، وليس صوريًا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية.

5-... أن يتم قبض السلعة حقيقة أو حكمًا بالتمكن فعلًا من القبض الحقيقي، وانتفاء أي قيد أو إجراء يحول دون قبضها من قبل المتورق.

6-... أن يكون بيع السلعة (محل التورق) لغير البائع الذي اشتريت منه بالأجل، بأقل مما اشتراها به، لا مباشرة، ولا بالواسطة، وذلك لتجنب العينة المحرمة شرعًا.

7-... أن لا يكون هناك ربط بين عقد شراء السلعة بالأجل، وعقد بيعها بثمن حال، بطريقة تسلب العميل حقه في قبض السلعة، سواء أكان الربط بالنص في المستندات، أم بالعرف، أم بتصميم الإجراءات.

المبحث الثالث

التورق المصرفي المنظم

(1) ... المعايير الشرعية ص 492.

(2) ... انظر: قررات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص320، وأبحاث هيئة كبار العلماء، قرار رقم (3/11) تاريخ (16/10/1397هـ) 4/427- 431، والمعايير الشرعية ص 492.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت