الصفحة 60 من 74

القول الثالث: ذهب الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع:"عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية"إلى أن معاملة التورق العكسي: (المنتج البديل للوديعة لأجل) تُكيَّف على أنها بيع وشراء بطريق التورق الفقهي، ويتضمن مسألة:"ضع وتعجل"وتفصيل ذلك: أن يقوم العميل بتحويل هذه المبالغ المودعة لدي المصرف من قروض في ذمة المصرف إلى ودائع استثمارية، يتولى مالكها مباشرة نشاط البيع والشراء بها، فيقوم المصرف بشراء سلعة معينة من السلع الدولية بقدر المبلغ الموجود في حساب العميل، ثم يقوم المصرف بشراء هذه السلعة بما قامت به على صاحبها؛ بالإضافة إلى هامش ربحي يجري الاتفاق عليه بين البنك وصاحب الحساب مالك السلعة. ولأجل سداد مديونية العميل على المصرف بسحب بعض المبالغ؛ يدخل مع البنك في مسألة:"ضع وتعجل"، وفي حال وجود مبلغ لدى صاحب الحساب يرغب ضمه إلى مبلغه الاستثماري؛ يقوم العميل بالإجراءات التي أجراها أول مرة، وهكذا يتيسر للعميل بهذا المنتج البديل المرونة في سحب ما يريده من مبلغ، وتوظيف ما يستجد لديه من مال بطريقة شرعية تضمن له العائد الربحي المباح، كما تضمن له سهولة السداد في أي وقت يريده. [1]

(1) ... البحث الذي قدمه الشيخ المنيع للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، موجود في موقع على الانترنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت