فهرس الكتاب
ويمكن الاستئناس في ذلك بقول الكاساني وهو يتحدث عن جواز الوقف حيث قال:"لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيا حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض , ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة [1] ."
3 ـ مما يمكن أن يكون معززا لقول المالكية في إجازة وقف المنافع العرف
والعرف كما رأينا في تمهيد هذا البحث ليس بعيدا عن فقه الوقف إذ كان بمثابة المصدر الاجتهادي الذي صحبه منذ بداياته , متمثلا فيما جاء عن الحنفية من إجازتهم لوقف المنقول الذي جرى به العرف والتعامل فقد حدث ذلك رغم تشددهم في تأبيد الوقف , واشتراطهم في الموقوف أن يكون عقارا .
والعرف في زماننا هذا تحرك كثيرا نحو التعامل في المنافع بفضل تطور الحركة الاقتصادية واتساع دائرة التعامل والتبادل فيها وهي حركة نستطيع أن نقول معها أن نسبة التعامل في المنافع فيها أكثر من التعامل في الأصول , وفي هذا الصدد يقول أحد الباحثين المختصين في مجال الاقتصاد"أما المنافع فأنواعها الحديثة كثيرة , وإذا كان حق الطريق أو العبور من الحقوق التي عرفها الفقه الإسلامي وفرع عليها , فإنه أيضا من الحقوق القابلة للتحبيس أو الوقف ومثل حق الطريق في ذلك خدمات أخرى كخدمات نقل الأشخاص ونقل البضائع والعبور المجاني أو بالرسم المخفض على الجسور والطرقات التي توضع لها رسوم عبور"الخ . [2]
رابعا: قضايا تتصل بوقف المنفعة
(1) ـ ... بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني: 6 / 218 . ط: دار الكتاب العربي - بيروت - 1982 ، الطبعة: الثانية. والنذر هو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر . الفقه الإسلامي وأدلته . أ . د . الزحيلي: 3 / 468 .
(2) ـ ... قضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف على الإنترنت ص: 82 .