فهرس الكتاب
وقف المنافع يمنع مالك العين من التصرف فيها إلى حين انتهاء مدة الوقف , لأن المنفعة موقوفة ووقفها يمنع التصرف في العين التي هي منشؤها وأصلها وهذا تخريجا على رأي الحنفية في شأن التصرف في العين الموصى بمنفعتها أما الجمهور فيجيزون لمالك العين التصرف فيها بالبيع ونحوه ويبقى للموقوف عليهم حق الانتفاع بالعين ويستوفونه حتى على ملك المشتري لو بيعت [1]
3 ـ طريقة الانتفاع بالمنفعة الموقوفة
تخضع طريقة الانتفاع بالمنفعة الموقوفة ابتداء لشرط الواقف فإن قيد الموقوف عليهم بالانتفاع الشخصي فليس لهم الحق في إجارتها لغيرهم وإنما يستوفون منافعها بأنفسهم , وإن لم يقيدهم بنوع معين من الانتفاع فلهم الاستغلال أو السكنى ,وإن قيدهم بالاستغلال فالراجح أن لهم السكنى لأن من ملَّك غيره السكنى ملكها بنفسه من باب أولى , وقيل ليس له السكنى [2] جاء في الذخيرة للقرافي قاعدة"من ملك المنفعة ملك المعاوضة عليها , ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدارس والربط والجلوس في المساجد والطرق ليس لأحد أن يؤجر مكانه في المسجد والمدرسة والطريق لأنه لم يملك المنفعة بل يملك أن ينتفع بنفسه فقط . [3] "
4 ـ المنافع التي يجوز وقفها
المعيار في المنافع التي يجوز وقفها والتي لا يجوز وقفها هو الشروط التي تشترط في الموقوف وهي:
1 ـ ... أن تكون المنفعة متقومة ومعلومة بحسبها علما ينفي الجهالة التي قد تفضي إلى النزاع .
2 ـ ... أن تكون المنفعة مملوكة للواقف ـ حين وقفه لها ـ وخالية من الخيار والتعليق .
3 ـ ... أن تكون مباحة لا معصية فيها .
(1) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته أ . د . وهبة الزحيلي: 8 / 93 .
(2) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: 8 /88 .
(3) ـ ... الذخيرة للقرافي: 6 / 340 .