الصفحة 58 من 67

4 ـ ... أن تكون مقدورا على استيفائها . [1]

وبالجملة فإن تفصيل أحكامها يمكن الرجوع فيها للإجارة , وإلى أحكام الوصية بالمنفعة .

5 ـ وقف المنافع من حيث التأبيد والتأقيت

الأصل في الوقف أن يكون مؤبدا لكن تأقيته جائز عند المالكية وهم القائلون بجواز وقف المنافع والمنقول , قال الإمام مالك في حبس الدنانير لسنة أو لسنتين:"هي حبس للأجل الذي جعلها إليه حبسا". [2]

كما أقر بوقف ثمرة الحائط سنتين أو ثلاثا . [3] وكذلك الإمام أبو يوسف روي عنه القول بالتوقيت . [4] والمرداوي من فقهاء الحنابلة يصحح وقف الند والصندل وقطع الكافور لشم المريض , وكذلك وقف الطيب للكعبة ويلزم على وقف هذه الأشياء إجازته لتوقيت الوقف لكنه هو نفسه يصرح ببطلان الوقف المؤقت [5] . والرملي من الشافعية يجيز وقف البناء أو الغراس في الأرض المستأجرة [6] , والبناء والغراس مؤقت .

(1) ـ ... راجع بحث"الحقوق المعنوية: بيع الاسم التجاري للأستاذ الدكتور عجيل جاسنم النشمي . ص: 2324 . مجلة المجمع: 5 / 3 ."

(2) ـ ... المدونة . كتاب العارية . باب:"عارية الدراهم والدنانير". وقضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف: ص: 41 .

(3) ـ ... المدونة كتاب الزكاة باب زكاة الزرع الأخضر . وقضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف: ص: 41 .

(4) ـ ... فتح القدير: 6 / 214 . والمبسوط: 12 / 47 . وقضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف: ص: 41 .

(5) ـ ... الإنصاف للمرداوي كتاب الوقف . وقضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف . ص: 49 .

(6) ـ ... نهاية المجتاج إلى شرح المنهاج للرملي: 5 / 393 . وقضايا فقهية معاصرة . د . منذر: ص 44 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت