فهرس الكتاب
العينة ان يبيع الرجل سلعة لآخر بثمن معلوم يؤديه إليه بعد ستة اشهر دفعة واحدة أو على أقساط محدودة ثم يشتريها منه نقدًا قبل استيفاء الثمن بثمن اقل منه. [1]
قال ابن قدامة: إن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها من المشتري بأقل منه نقدًا فهو العينة [2]
ويظهر من التعريف الاصطلاحي للعينة انه ليس من العينة أن يشتريها البائع منه بمثل الثمن الأول الذي باعها به , ولا أكثر منه , كما اشتراها فقلت الأسعار فاحتاج البائع إليها فإنه يجوز له ان يشتريها منه بمثل ما باعها به , أو بأكثر منها , لأنه لا شبهة في ذلك .
وقد أدخل المالكية صورًا في بيوع العينة بناء على الأصل الذي ساروا عليه وهو أصل سد الذرائع , وهو نوع من الاجتهاد في سد الذرائع لا سلم لهم أنها مما يدخل في مفهوم الأحاديث الواردة على تحريم بيع العينة . [3]
يقول الشيخ محمد أبو زهرة:إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه , فإن المغرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو مندوب أو واجب خشية الوقوع في الظلم . ويقول الشيخ القرضاوي [4] :إن الخطر في هذا المسلك يكممن في منع الآخرين مما هو مباح أو مندوب أو واجب كما هو شأن أهل الفتوى , ويقول ان إدخال هذه الصور في البيوع الممنوعة ( والتي بلغت أربعًا وعشرين صورة منها ست ممنوعة والباقي لا منع فيها ) على أنها من العينة هو عمل اجتهادي لم يجيء كتاب ولا سنة وهكذا اختلفوا وخلوفوا فيه.
المطلب الثاني
صور العينة
العينة صورتان:
(1) ... الموسوعة الفقهية ج9 ص95
(2) ... المغنى ج6 ص260
(3) ... كتاب عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية مرجع سابق ص41
(4) ... كتاب بيع المرابحة الآمر بالشراء ص55