الصفحة 4 من 15

-صنف الخدمات المصرفية مثل مسك الحسابات وتسيير وسائل الدفع وتحصيل الأوراق التجارية والوساطة في عمليات التجارة الدولية وغيرها من العمليات التي لا تدخل ضمن عمليات التمويل على خلاف بين الهيئات الشرعية فيما يتعلق بالعمولات مقابل الكفالات و الضمانات البنكية مناطه جواز أخذ الأجر على الكفالة من عدمه وكيفية احتساب الأجر لمن قال بالجواز .

-صنف عمليات جمع الموارد والائتمان والتي طورت بشأنها المصارف الإسلامية بدائل شرعية لأسلوب الاقتراض والإقراض بفائدة ربوية المعمول به في البنوك التقليدية ، وتستند هذه البدائل على صيغ مطورة وعملية لعقود المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة والوكالة بأجر والمزارعة وغيرها من صيغ الاستثمار المباحة والتي لا يتسع المقام لتفصيلها ها هنا .

5 -إن قضية بيع المرابحة للآمر بالشراء المعمول بها من قبل البنوك الإسلامية تطبيق عملي لبيع المرابحة الذي كان معروفا قبل الإسلام وأقرته الشريعة مع إحاطته بالضوابط المتعلقة بالصحة والنفاذ عملا بمبدأ أن الدين في العبادات منشئ وفي المعاملات مصلح و أن الأصل في العادات الحل كما هو مقرر عند جمهور أهل العلم .

ولقد حرصت هيئة الرقابة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة ومن بعدها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على ضبط التعامل بهذه الصيغة بجملة من القواعد التي تحول دون الوقوع في المحظورات الشرعية من ربا وغرر فاحش أو ما يختل به العقد من حيث صحته أو نفاذه .

وعلى رأس هذه الضوابط تملك البنك للسلعة قبل بيعها مرابحة للزبون ويثبت هذا التملك بالفاتورة التي هي قانونا وعرفا عقد موثق يثبت نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت