فهرس الكتاب
1 -الإمام قال صراحة في الغناء: لا يجوز وهي لا تحتمل التأويل وهذه إحدى الروايات عنه في حكم الغناء
2 -الإمام قال صراحة: يقوم من مجلس فيه زمار وضرب بالكبر
3 -الإمام قال صراحة: يفعله الفساق
4 -الإمام مالك أصحابه كلهم وتلامذته ينقلون أنه يحرم آلات الموسيقى
وكل هذا لم يقنع أبا محمد ثم يقول: دالة على كراهته
إذا فلا حيلة لي بك يا أبا محمد ، وكيف لي بمن يفهم على مزاجه وهواه لا حيلة لي به أبدا
واقرأ ما قاله بعد ذلك: ( وكأنه لهذا خالفه صاحبه ابن القاسم في بعض قوله فقد سئل عن الذي يدعى إلى الصنيع ، فجاء فوجد فيه لعبا أيدخل ؟ قال إن كان شيئا خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به بأسا )
يا أبا محمد الكلام كان عن الدفوف لا عن آلات الموسيقى ، وأنت تعلم أن مالكا رحمه الله له رواية بجواز الدف واللهو الخفيف في العرس فلماذا تخلط الأمور عنوانك كان عن الموسيقى أليس كذلك ؟!!
ثم قال: ( بل حكي عن مالك نفسه معنى قول ابن القاسم هذا مما يؤيد ما ذكرت عنه من الكراهة )
كلا ثم كلا المحكي عن مالك ليس الكراهة فقط بل حكي الجواز أيضا ومن نفس المصدر الذي أشرت إليه وهو التمهيد مما يدل عن الإمام مالكا له ثلاث روايات في الدفوف ونحوها ، أما آلات الموسيقى فهذا مما لا خلاف عنده ولم تأت بنص واحد يؤيدك
ثم نقل كلاما في الدف لا أريد ذكره لأنه ليس من محل النزاع بيني وبين أبي محمد
ثم قال: ( وأما رأي مالك في الغناء فإن من يشدد في هذا الباب لا ينفك يذكر عنه قوله حين سئل عن الغناء ؟ فقال"إنما يفعله عندنا الفساق ) "
طبعا وهذه الكلمة لا تعجب أبا محمد !!