فهرس الكتاب
2 -قال صاحب البيان ( ت: 558هـ) : (وإن دعي إلى وليمة فيها منكر من خمر أو مزامير وطنابير و معازف وما أشبه ذلك فإن علم بذلك قبل الحضور فإن كان قادرا على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة وإزالة المنكر وإن كان غير قادر على إزالته لم تلزمه الإجابة ولم يستحب له الحضور بل ترك الحضور أولى فإن حضر ولم يشارك في المنكر لم يأثم وإن لم يعلم به حتى حضر فوجده فإن قدر على إزالته وجب عليه تغييره وإزالته لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر وإن لم يقدر على إزالته فالأولى له أن ينصرف فإن لم ينصرف: فإن قصد إلى استماع المنكر أثم بذلك ..)
3 -الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي (ت: 643هـ) : وقال ابن الصلاح في"فتاويه": « وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع
4 -وقال النووي في الروضة ( ت: 676هـ) : القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه
وقال في المنهاج: ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستعمالها .
5 -تاج الدين السبكي ( ت756هـ) : ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه .
6 -قال في مغني المحتاج للشربيني ( ت: 977هـ) : ويكره الغناء ....هذا إذا كان بلا آلة من الملاهي المحرمة و يكره سماعه كذلك ...أما مع الآلة فحرامان واستماعه .
هذه بعض نصوص الشافعية في حرمة آلات الملاهي غير أن أبا محمد أراد أن يثبت أن هؤلاء الأئمة كلهم لم يجدوا رأيا للشافعي وإنما هذا من آرائهم