الصفحة 113 من 157

1 -أنت تقول لا ينسب إلى الشافعي قول في مسألة سماع آلات الملاهي وأنت تقول إنه شدد فيها ولم يضمن متلفها ولم يقطع سارقها وتعجز أن تفهم من هذا حكما !! لا أدري كيف أقنعك بعد هذا إذا كان هذا الكلام غير دال على التحريم

2 -أصحابه ينقلون التحريم في المذهب والإجماع منعقد على ذلك كل هذه الأمور لا تدل على قول الإمام الشافعي

ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الغناء وهي لا تهمنا في مسألتنا

وإن كنت أود أن أنقل لكم بعض تحقيقاته ولكني لا أريد الإطالة ولعل ما سبق يكفي لبيان حاله

ولكن أرجو لمن ملك الكتاب أن يراجع تعليقه المتهالك على قول الإمام الشافعي:في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين وكان يجمع عليهما ويغشى لذلك فهذا سفه ترد به شهادته وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها ودياثة )

انظر تعليقه عليه ولا أريد نقله

وبعد هذا قال في خلاصته: ( شدد الشافعي في بعض الآلات الموسيقية الطنبور والمزمار والطبل دون الدف ولم يصرح بالتحريم )

لاندري ماذا تريد من العبارات حتى تفهم التحريم وإن كنت لا أنسى مقولة الإمام مالك في الغناء ( إنه فعل الفساق ) ومع هذا لا تدل على التحريم !! فلله في خلقه شؤون

وفي الحلقة القادمة ختام هذا الرد يسر الله إكماله وإتمامه

المقرئ

أما بالنسبة للإمام أحمد فقد أقر على مضض أن رأيه التحريم ولهذا كانت عباراته تنزل على وجل كما سأنقل لك بعد قليل

ولكن إكمالا للمنهج الذي ارتضيناه سأنقل رأي المذهب الحنبلي في الموسيقى تتميما للفائدة وأن الإجماع محفوظ عند جميع المذاهب المعتبرة عند أهل السنة

1 -قال القاضي أبو يعلى ( ت: 458هـ) : الدف مندوب إليه في النكاح لأمر الشارع بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال .= بحال = = بحال

2 -قال ابن عقيل (ت: 513هـ) : ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت