فهرس الكتاب
3 -قال ابن قدامة المقدسي ( ت: 540هـ) : وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
وقال أيضا: فصل في الملاهي وهي نوعان محرم وهي الآلات المطربة عناء كالمزمار وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالطنبور العود والمعزفة
4 -قال في صاحب المستوعب (ت: 616هـ ) : يحرم الغناء معه آلة لهو بلا خلاف بيننا =بلا خلاف بيننا = بلا خلاف بيننا
5 -شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ ) : ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا )
وقال أيضا: فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام )
وقال أيضا في المنهاج: قوله - يعني الرافضي- ( وإباحة الغناء ) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
6 -وقال ابن مفلح ( ت: 763هـ ) : زويحرم كل ملهاة سواه -أي سوى الدف - كمزمار وطنبور ورباب وجنك )
7 -قال ابن رجب (ت 795هـ) : وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى )
وقال أيضا عن سماع الملاهي: ( لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به .)
وقد أقر أبو محمد بمذهب أحمد فقال: رأي الإمام أحمد بن حنبل: أما في الموسيقى فالبين من مذهبه تحريم الآلات: كالطنبور والعود والمزامير والطبل دون الدف وذلك لم يأت صريحا في مفردات أحمد لكنه ميتفاد من مجموع رأيه في ذلك وذلك من وجوه )