الصفحة 139 من 157

نقل إمام الشافعية في عصره العلامة نجم الدين أحمد بن محمد بن علي، المعروف بابن الرفعة المولود سنة خمس وأربعين وستمائة، في كتابه ( الكفاية في شرح التنبيه ) عن الإمام الشافعي أنه نص في الأم على تحريم حلق اللحية.

وتتابع جماعة من فقهاء الشافعية على نقله عن ابن الرفعة في كتبهم دون استنكار، كما في حاشية أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، و حاشية الشرواني، وكذا شرح العباب وإعانة الطالبين للدمياطي, فنقلوه ولم يستنكروا ثبوت هذا عن الشافعي.

ونقله عن الشافعي أيضا محمود بن السبكي في المنهل العذب المورود (1) ، والمعصومي في عقد الجوهر الثمين ص (167) [1] والشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع ص (410) .

فضاق صدر الأستاذ الجديع مما نقله ابن الرفعة إمام الشافعية في وقته عن الإمام الشافعي، ولم يلتفت حضرة الأستاذ إلى تقدمه ومنزلته في المذهب، ولا إلى ما تتابع عليه فقهاء الشافعية من بعده من نقله دون اعتراض، ولا إلى من أيد ابن الرفعة في هذا النقل كالسبكي والمعصومي، فهوى عليه بمعول التكلف والتأويل محاولا طمسه ومحوه حتى لا يكون لمن يقول بوجوب الإعفاء سلف.

فقال الأستاذ في كتابه ص (229) :"وكبار أئمة الشافعية حين تعرضوا إلى هذه المسألة لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية [2] ولو كان الشافعي قد نص على التحريم فالمظنون أن لا يفوتهم ذكره كما سيأتي عن جماعة منهم وأقول: كتاب الأم عن الشافعي بجملته محفوظ، وأوجدنا الاستقراء له من عبارة الشافعي ما أبان عن رأيه في الأخذ من اللحية..."

(1) كما نقله في ( الجامع في أحكام اللحى ) للرازحي ص (71)

(2) وهذا افتراء على أئمة الشافعية ، فهناك من كبار أئمتهم من قال بالحرمة وسيأتي بيانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت