فهرس الكتاب
وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 -تاج الدين السبكي ( ت756هـ) : ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه .
8 -قال ابن رجب (ت 795هـ) : وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى )
وقال أيضا عن سماع الملاهي: ( سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به .)
9 -ابن حجر الهيتمي قال (ت: 974هـ) : الأوتار والمعازف"كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه .)"
هذه نصوص الإجماع وغيرها كثير جدا تركتها اختصارا لا اقتصارا وأمثالها لطالبها كثير
والآن للنظر إلى أبي محمد كيف يرد على هذا الإجماع .
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
لا أريد أن تشتت ذهني يا هشام المصري وإذا انتهيت فاذكر ما بدالك
وأحذرك من مثل فعلك هذا فأنت وقعت الآن في تزوير للمعلومة ولا تعتقد أنه ينطلي مثل هذه الأمور لماذا لم تنقل كلام الحافظ كاملا ليتبين لك أنك ترد على نفسك:
إليك ماقاله الحافظ بالنص دون جز: