3)عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل القبول.
4)موافقة القبول للإيجاب.
5)ألا يصدر عن العاقد الثاني (صاحب القبول) بعد الإيجاب ما يدل على الإعراض.
كما ذكرنا سابقا, فإن الشروط العامة للزواج عموما لم تستلزم أن يكون عقد الزواج مكتوبا, أو غير مكتوب, أو موثقا, أو غير موثق, أو عرفيا, أو غير ذلك .. فتلك الشروط واحدة في أي زواج (ألبنا, الزواج العرفي ومنازعات النبوة, ص 4) .
المطلب الأول: الشهادة على الزواج:
2.تعتبر الشهادة في عقد الزواج شرطا لصحته, فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الولي (الزحيلي, وهبه, الفقه الإسلامي وأدلته, دمشق, دار الفكر, ط 3, 1989, 70/7) , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدين" (الهيثمي, علي بن ابي بكر, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, بيروت, دار الكتاب, 4/286) .
فالشهادة في ذلك حفظ لحقوق الزوجة والولد لئلا يجحدها الزوج, وتدرأ التهمة عن الزوجين, وكل ذلك بيان لخطورة الزواج وأهميته.
شروط الشهادة (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, ص 200) :
*) ... أن تكون برجلين أو برجل وامرأتين: قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء... (البقرة/282) .
*) ... أن يكون كل من الشاهدين بالغا عاقلا حرا.
*) ... أن يسمعا عبارة العقدين, فلا تصح شهادة الأصم, ولا النائم, ولا الشكران في وقت العقد.
*) ... أن يكونا مسلمين.
المطلب الثاني: اشتراط الولاية في زواج المرأة:
لا بد لصحة عقد الزواج أن تكون المرأة محلا له, أي أن تكون غير محرمة على الرجل الذي يريد الزواج منها, سواء كان سبب التحريم على سبيل التأبيد, أو على سبيل التأقيت, وعليه فإنه قد حصل الاختلاف بين الصحابة والتابعين وبين المذاهب الأربعة بشأن ضرورة اشتراط الولي في النكاح وعدم اشتراطه, فالفقهاء لهم رأيان في انعقاد الزواج بعبارة النساء: