الصفحة 13 من 36

يرى الحنيفة أنه يصح العقد بعبارتها بدون ولي. (إبن الهمام, كمال الدين محمد بن عبد الواحد, شرح فتح القدير على الهداية, بيروت, دار الكتب العلمية, ط1, ج2, 1420 هـ - 2000 م, 2/98) .

واستدل الحنيفة بقوله تعالى:"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة / 232) , ورأوا في هذه الآية أن وجه الاستدلال فيها أنها أضافت العقد إلى المرأة حيث صرحت"ينكحن"من غير شرط الولي (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, 422) .

واستدلوا أيضا بقوله تعالى:"وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ" (البقرة / 220) , وجه الاستدلال في هذه الآية أنها جاءت للنهي عن النكاح المشركين لا لبيان حكم الأولياء (المغاوري, الإسلام وبناء الأسره, 424) .

واستدلوا أيضا بقوله تعالى:"فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة / 229) , وجه الاستدلال في هذه الآية على عدم ضرورة اشتراط الولي هو إضافة لفظ النكاح"تنكح"إلى ذات المرأة (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, 425) .

ويرى الجمهور أنه يبطل العقد دون ولي. (الدردير, أبو البركات أحمد, الشرح الصغير على اقرب المسالك, حققه: كمال المرصفي, 1989, 2/353. وابن جزي, محمد بن أحمد, القوانين الفقهية, 198, الشيرازي, أبو إسحاق, المهذب في فقه الإمام الشافعي. دار القلم, دمشق, ط1, 1417 هـ - 1996م, 2/35, الشربيني, محمد, مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج. القاهرة, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1985, 3/147, البهوتي, كشاف القناع, 5/49, ابن قدامة, موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد, المغني, تحقيق: عبد الله تركي وآخرون, القاهرة, مطبعة هجر القاهرة, ط 1, 1989, 6/449) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت