فهرس الكتاب
الاتجاه الثالث: القانون الذي فرض عقوبة على الذي لا يسجل زواجه العرفي في وثيقة رسمية, ومن القوانين التي نحت هذا الاتجاه القانون الأردني للأحوال الشخصية, فقد جاء في نص الساعة عشرة منه ما يأتي:
أ . يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.
ب . يجري عقد زواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية, وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.
ج. وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن 100 دينار.
د. كل مأذون لا يسجل العقد بوثيقة رسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المسار إليهما في الفقرة السابقة مع اعزل من الوظيفة. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 147 أخذا من قانون الأحوال الشخصية الأردني) .
ومن القوانين التي تحت منحى القانون الأردني قانون الأحوال الشخصية العراقي, فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة منه ما نصه:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار, كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات, إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية".
الاتجاه الرابع: قانون الأحوال الشخصية التونسي الذي ينص في الفصل الرابع من الأحكام التي تتعلق بالزواج على أنه:"لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص".