فهرس الكتاب
إن الزواج الصحيح أو الفاسد لإثبات النسب, وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا, أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت كل ما تأتي به المرأة من أولاد.
الطريق الثاني: ألإقرار بالنسب أو ادعاء الولد:
الإقرار بالنسب نوعان:
1)'قرار نفس المقر.
2)إقرار محمول على غير المقر.
أما الإقرار بالنسب على نفس المقر فهو أن يقر الأب بالولد أو الابن بالوالد, كأن يقول: هذا ابني, أو هذا أبي, أو هذه أمي ويصح هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت.
أما الإقرار بنسب محمول على الغير, فهو الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب, كأن يقر شخص فيقول: هذا أخي, أو هذا عمي, أو هذا جدي, أو هذا ابن ابني.
الطريق الثالث: البينة:
إن ثبوت النسب بالبينة أقوى من الإقرار, لأن البينة أقوى الأدلة ولأن النسب وإن ظهر بالإقرار ولكنه غير مؤكد, فاحتمل البطلان.
ونوع البينة التي يثبت بها النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفة ومحمد, وشهادة رجلين فقط عند المالكية, وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف.
والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه, فإذا رأى الشاهد أو سمعه ينفسه جاز له أن يشهد, وإذا لم يره أو يسمعه ينفيه, فلا يحل له أن يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم لشاهد:"تري الشمس: قال: نعم, فقال: على مثلها فاشهد أو دع". _أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف, وصححه الحاكم فأخطأ / الصنعاني, سبل السلام, 4/1481).
المبحث الثاني
الطلاق في الزواج العرفي
يحدث أحيانا أن يتفق الطرفان على الزواج العرفي وما يلبثان فيتفقا على إنهاء الزواج بالطلاق والطلاق يقع في مثل هذه الحالة, لكن المشكلة تظهر عندما يغيب الزوج أو يسافر فتنقطع أخباره, ولا تعلم الزوجة متى يعود؟؟