فهرس الكتاب
7-جواز عود الضمير إلى أحد المعطوفين، لقوله:"إن الله ورسوله حرم"بإفراد الضمير، راجعًا إلى الله، وله نظائر في اللغة، ومنه في القرآن چ? ? ? ? ? ? چ [التوبة: 34] چ ? پ پ پ پ چ [التوبة 62] چ ? ? چ چ چ چ ? چ [الجمعة: 11]
8-تحريم الخمر وتحريم بيعها، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرةً شاربها وبائعها ومشتريها. [1]
9-تحريم الميتة وتحريم بيعها.
10-تحريم الخنزير وتحريم بيعه.
11-تحريم بيع الأصنام على هيئتها.
12-وجوب تحطيم الأصنام تحطيمًا يزيل صورتها.
13-الاستفصال عن بيع شحوم الميتة والانتفاع بها.
14-تحريم بيع شحوم الميتة كسائر أجزائها النجسة وإن كان ينتفع بها.
15-أن مجرد الانتفاع بالشيء لا يستلزم حله ولا حل بيعه، كالكلب ينتفع به ولا يحل بيعه.
16-أن من أساليب الذم والتقبيح الدعاء بـ"قاتله الله".
17-ذم اليهود بالاحتيال على ما حرم الله وأنهم السلف لأهل الحيل كما ذكر في هذا الحديث وكاحتيالهم على الصيد في السبت وقد حرمه الله عليهم.
18-تحريم بيع شحوم الميتة وإن كان ينتفع بها.
19-قيل: فيه تحريم الانتفاع بشحوم الميتة، وذلك للاختلاف في مرجع قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا، هو حرام"قيل: الضمير للبيع، وقيل: لما ذُكر من وجوه الانتفاع من طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح، والأظهر رجوعه إلى البيع، لأنه موضوع الحديث، فيتعين أنه المسئول عنه، ويؤيده قوله في اليهود:"ثم باعوه".
20-أن ما حُرِّم أكله حُرِّم أكل ثمنه.
21-جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقرَّهم على الاستصباح وطلاء السفن.
22-تحريم ما مفسدته راجحة على مصلحته. وفي هذا احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمها، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما.
(1) رواه ابن ماجه (3380) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2725) .