فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 127

الحالة الثانية: التجسس من قبل المسلمين على الدولة الإسلامية وأجهزتها .

الحالة الثالثة: تجسس الدولة على رعاياها .

الحالة الرابعة: تجسس الدولة على الدول الكافرة المحاربة .

الحالة الخامسة: تجسس الدولة على دول معاهدة .

الحالة السادسة: تجسس الدولة لصالح دول الكفر على دول الكفر .

الحالة السابعة: تجسس الدولة على رعاياها لصالح دول الكفر .

الحالة الثامنة: تجسس الدول الكافرة على الدولة وعلى رعاياها . [1]

هذا من حيث انواع التجسس ، اما من حيث الاحكام الشرعية المتعلقة بهذه الحالات .

حكم الشرع في التجسس

التجسس هو من أفعال الإنسان ، المتعلقة بها احكام شرعية ، لان الحكم الشرعي كما عرفناه هو ( خطاب الشارع ) المتعلق بافعال ( العباد ) طلبًا او تخييرًا ، او وضعًا ،. وبما ان التجسس هو فعل من افعال العباد ، فان هناك احكامًا شرعية تعالج هذا الفعل ، وتضع له احكامًا من حيث الحِلّ والحرمة .

اما في الحالة الاولى - التجسس بين افراد المسلمين - والحالة الثانية ، التجسس من قبل المسلمين على الدولة - والحالة الثالثة - التجسس من قبل الدولة على رعاياها فقد جاءت احكام الاسلام تحرمه . للادلة التالية:-

اولًا: من الكتاب: قال تعالى: ( ولا تجسسوا ولا يغتبْ بعضُكم بعضًا أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميْتًا فكرهتموه ) [2] .

(1) القتال والجهاد .د محمد خير (2/1149-1170) حكم الجواسيس المسلمين وغير المسلمين .

(2) الحجرات: (12)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت