فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 465

وَالثَّالِثُ: الْبَحْثُ عَنْ دَمِ التَّمَتُّعِ، فَعِنْدَنَا أَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ لا دَمُ جُبْرَانٍ، وَقَدْ وَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ دَمَ الْقِرَانِ دَمٌ، إِلا أَنَّهُ يَقُولُ: الْقِرَانُ يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْأَفْعَالِ وَالتَّعَبُّدِ؛ لَأَنَّ عِنْدَهُ لا يُجِزِئُ الْقَارِنَ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلا سَعْيٌ وَاحِدٌ، وَعِنْدَنَا يُجْزِيهِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الدَّمَ فِي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ دَمُ جُبْرَانٍ، وَالْعِبَادَةُ الْمَجْبُورَةُ أَنْقَصُ مِنَ الَّتِي لا تَفْتَقِرُ إِلَى جَبْرٍ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَمَتَّعَ» .

فَصْلٌ

وَلا يَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ إِلا بِشُرُوطٍ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمَرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَحُجَّ فِي سَنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ وَيَنْوِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ مُتَمَتَّعٌ، وَلا يَكُونُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلا يُسَافِرُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ سَفَرًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت