الصفحة 53 من 97

""""""صفحة رقم 58""""""

وعليك بالتسمية والسواك والنية في مبدأ الفرض ففرض الوضوء ستة النية عند أول جزء من الوخه ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ومسح المقبل من الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين ثم الترتيب في الموالاة في أصح الوجهين ثم غسل الحيض والجنابة بوضوء وغسل ثلاثًا ثلاثًا ونيته ونية غسل الجنابة أو الحيض ثم مناقض الوضوء وهي النوم قاعدًا متمكنًا ثم زوال العقل بأي فن كان ثم لمس الرجل المرأة ولا حائل بينهما ولنقض طهر اللامس دون الملموس في أصح الوجهين ولمس الفرج . ثم آداب دخول المسجد بالقدم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج ولا يستدبر ولا يستقبل القبلة ولا الشمس والقمر إلا من وراء ستر وخائل وينحى ما عليه اسم الله من عليه ويجوز الاستنجاء بكل طاهر إلا ماله حرمة كالمطعم وغيره ولا يجوز الاستنجاء بعظم أو جارح أو مما يؤذي المحل فقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ' لا تستنجوا بالعظم فإنه طعام إخوانكم الشياطين فإن الله يكسوه لحما فيأكلوه ' والأفضل أن يعقب الاستجمار بالماء وهي طهارة أهل فناء ويقول في دخوله: ' اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجس النجس ' فإذا خرج يقول: ' غفرانك الحمد الله الذي أخرج عني الأذى وعافاني ' . ولا يجوز البول في الماء الراكد ولا ثقب أرض ولا على قارعة طريق أو شاطئ وتحت شجرة مثمرة وغيره ثم يجوز التيمم من عذر طارئ أو برد مخوف طارئ أو جراح أو حدوث ثمين فيجوز التيمم بتراب وعبار تعلق باليد ويجوز عن الحيض والجنابة مع الأعذار المخوفة الموجودة بضربتين لوجهه ويديه قال غيرنا يجوز التيمم بكل ما صعد عن الأرض من حجر أو جدار ولكن بعد دخول الوقت ونزع الخاتم من باليد ويجوز للمتيمم أن يصلى بالمتوضئ فقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ويجوز المسح على الجبائر بشرط الطهارة . كتاب الصلاة وهو مقالتان مقالة في الأحكام الظاهرة ، والمقالة الأخرى في الأحكام الباطنة وما يجد فيها العارفون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت