(1) صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات · 01/73 بشرح النووي· وانظر في الكلام على القاعدة المستنبطة من هذا الحديث في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: 4/07 ·
(2) الأضواء: 2/53 ·
(3) المنار: 6/942 ·
(4) التفسير المنير: 6/401 ·
(1) المنار: 2/354 ·
(2) المنار: 5/921 ·
(3) تفسير آيات الأحكام: 1/685 ·
(4) روائع البيان: 1/502 · وانظر أمثلة أخرى في: المنار: 6/522 · وروح المعاني: 51/431 ·
(5) سورة البقرة الآية 234 ·
(6) سوة الطلاق الآية 4 ·
(1) المنار: 2/914 ·
(2) تفسير آيات الأحكام: 2/275-375 ·
(3) البخاري ، كتاب الطلاق ، باب (واللائي يئسن من المحيض) · مسلم ، في الطلاق ·
(4) الأضواء: 6/665 ·
(1) سورة النساء الآية 23 ·
(2) تفسير آيات الأحكام: 1/324 · شبهة التعارض هنا هي بين الحظر والإباحة · ولكن قولهم بأن الاحتياط يقتضي أن يُجعل الدخول شرطًا في الربيبة فقط ، فيه نظر ، إذ هذا ليس احتياطًا بل هو إباحة للزواج بأمهات الربائب إذا لم يُدخل بالربيبة ، وهذا إحلال للفروج بالاحتمال ، فكان الأولى أن يقولوا: فالاحتياط أن يُجعل شرطًا في الأمهات أيضًا ·
(3) سورة البقرة الآية 196 ·
(4) أخرجه البخاري في الحج رقم 8751 ، ومسلم في الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع ، رقم 9512، وأبو داود في المناسك ، باب في الإقران ، رقم 5081 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب التمتع ، رقم 2862 ، وغيرهم ·
(5) المنار: 2/322 ·
(1) سورة البقرة الآية 691 ·
(2) الأضواء: 5/705 ، وانظر له نموذجًا آخر في: 5/615 ·
(3) الأضواء: 5/816 ·
(4) كما في مسلم: كتاب المساجد ، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، رقم 699 ·
(5) الأضواء: 4/423 · وانظر نموذجًا غيره في روح المعاني: 6/08 ·
(6) التفسير المنير: 5/052 ·
(1) الأضواء: 2/383 · وانظر له نموذجًا آخر في: 2/132 ·