فهرس الكتاب
الزيارات إلى بغداد تمتع الخميني بطفلة عمرها أربع أو خمس سنوات بموافقة أبيها وفرحه بذلك قال: وبات الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها وفي الصباح قال له الخميني بعد أن رأى علامات الإنكار على وجهه: سيد حسين، إن التمتع بالطفلة جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه"اهـ. وهذا الأمر جرّ إلى ما يسمّى جواز إعارة الفرج ويروون لها أحاديث مثل ما رواه الطوسي في الاستبصار (3/136) عن محمد بن أبي جعفر قال: قلت:"الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لابأس به له ما أحل له". قال حسين الموسوي في كتابه المشار إليه ص49:"إعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه فيبيح له أن يصنع بها مايشاء طيلة مدة سفره، وهناك طريقة ثانية إذا نزل أحد ضيفًا عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء قال: وفي زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالنقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية وقرأنا كثيرًا فما وجدنا دينًا من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه وزرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدناهم يبيحون إعارة الفروج وممن أفتى بإباحة ذلك لطف الله الصافي وغيره ولذا فإن موضوع إعارة الفروج منتشر في عموم إيران. ومما يؤسف له أن السادة هنا (يعني في النجف) أفتوا بجواز إعارة الفرج وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارسن هذا الفعل بناءً على فتاوى كثير من السادة منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم وكثير منهم إذا حل ضيفًا عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة وتبقى مستعارة عنده حتى