فهرس الكتاب
مغادرته"إنتهى. أما اللواطة في النساء (نكحها في دبرها) فإنها من المتفق عليه عندهم ومن أحاديثهم المكذوبة المبيحة لذلك مارواه الطوسي في الاستبصار (3/243) : عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للإمام الرضا عليه السلام:"للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له". قال الموسوي في كتابه المذكور آنفًا ص54:"إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة الاثني عشرية واعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى بل وفي كل مكان يمارسون هذا الفعل وكان صديقنا الحجة أحمد الوائلي يقول: بأنه منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل وقليلًا ما يأتي امرأة في قبلها". ولم يكتف الشيعة أخزاهم الله بإباحة اللواط بالنساء بل أباحوا حتى اللواطة بالذكور لاسيما المُردان. ويروون لها أحاديث أيضًا ومن منظوماتهم التي يحفظها طلابهم في الحوزات: (وجائز نكاح الغلام الأمرد) . ويذكر الشيخ الموسوي في كتابه تبرئة الأئمة ص56 أن علاّمتهم عبد الحسين شرف الموسوي مؤلف المراجعات أفتى بذلك علنًا أمام علمائهم ككاشف الغطاء وغيره لما سئل عن ذلك ونصح السائل بنكاح الذكر لأنه كان يسافر إلى لندن والزواج من الكتابيات لايجوز عند الرافضة واستدل عبد الحسين بحديث عندهم لفظه:"إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر"، فتأمل ! وقال الموسوي:"ولقد رأيت الكثير من حوادث اللواطة في الحوزة النجفية وما سمعنا أكثر بكثير"إهـ . فهل يجرؤ عاقل بعد هذا على عدّ الشيعة -وهو مطمئن- مسلمين؟ وعلى كلٍ فالشيعة متفقون على تكفير المسلمين ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم، وقد فعلوا ذلك كلما سنحت لهم الفرصة كما أثبت التاريخ إذ كانوا سببًا في سفك دماء المسلمين في بغداد على يد التتار بخيانة وتدبير الوزير الرافضي ابن العلقمي وزميله الطوسي وغير ذلك من خياناتهم وتربصهم بالمسلمين. ومن أحاديثهم كما في بحار الأنوار (27/231) : قلت لأبي عبد الله"